عاجل
أكبر صفقات الكهرباء في الربع الثالث 2026.. اتفاقيات عملاقة (تقرير)6 مشروعات غاز ضخمة يراهن عليها العراق (خاص)صحة بني سويف تتوسع في إنشاء وحدات للعلاج الطبيعي بالقرى لخدمة المواطنينحياة كريمة.. تفاصيل محطة مياه سطحية كبرى تدخل الخدمة بأسوان.. صورمياه الغربية تدعم التحول الرقمي بمنظومة الإسكادا لمراقبة المحطات.. تفاصيلطقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض فى درجات الحرارة مائل للبرودة ليلا.. فيديو250 عملًا فنيًا للطلاب في معرض بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاجطقس معتدل على مطروح والساحل الشمالي اليوم الاثنين 5-10-2026
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تعرف على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون

منذ 4 يوم

أنشأ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، لتطوير المهارات وتنمية قدرات العمال .

ونصت المادة 18 من القانون على أن "ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية "، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ما يلي :

1- ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالي والبحث العلمي ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعي ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .

2- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه .

3- رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أو من ينيبه .

4- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلا من حيث العضوية ، ترشحهم منظماتهم .

5- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال . على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا .

ونص القانون في نفس المادة على أن "للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة من الفئات التي يرى لزوما تمثيلها ، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل ، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.



✎

فريق تحرير ليالي نيوز

فريق تحرير ليالي نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة